السيد الگلپايگاني

26

هداية العباد

الماسح . ( مسألة 108 ) يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولا ، ولا تقدير للعرض ، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف . وما تقدم في مسح الرأس ، من تجفيف الممسوح ، وكون المسح بما بقي على يده من نداوة الوضوء ، يجري في القدمين أيضا . ( مسألة 109 ) إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها ، وإذا تعذر مسح بذراعه . ( مسألة 110 ) إذا جفت رطوبة الكف ، أخذ من سائر مواضع الوضوء ، من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به ، والأحوط أن لا يكون مما خرج عن حد الوجه كشعر اللحية الخارج ، وإذا لم يمكن الأخذ مما ذكر أعاد الوضوء . وإذا لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ، ثم التيمم . ( مسألة 111 ) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز . نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح . ( مسألة 112 ) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكف مثلا على أصابعها ويجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ، ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح . ( مسألة 113 ) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة ، من تقية أو برد أو سبع أو عدو ، ونحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كل ما يعتبر في مسح البشرة ، من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك .